تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥

[ ( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ]

( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ( 17 ) ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه ؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة ( 18 ) .
شرح
الكسب . ثمّ قال ( عليه السّلام ) فلينظر إلى زكاة ماله ذلك حيث أشار ( عليه السّلام ) إلى الزكاة الواجبة ، ثمّ أمر بإخراجها بقوله ( عليه السّلام ) فليخرج منها شيئاً . الثانية : يجوز دفع الخمس إلى الزوجة المتمتّع بها ؛ وذلك لعدم وجوب نفقتها على الزوج . وقال بعض فقهائنا بالمنع ؛ لإطلاق أدلّة منع إعطاء الزكاة على المرأة . وفيه : أنّ إطلاقها محكوم بالتعليل الوارد فيها بلزوم الإنفاق ؛ فيقيّد إطلاق الأدلّة المانعة بالتعليل . نعم لو اشترط النفقة في الزوجة المتمتّع بها يحرم إعطاء الخمس لها مع اليسار ، وكذلك الزكاة . ومنه يظهر جواز دفع الزكاة والخمس إلى الدائمة المشروطة بسقوط نفقتها بناءً على جواز اشتراط سقوطها . الثالثة : يجوز للزوجة دفع خمسها إلى زوجها الفقير وإن أنفقه للزوجة . ( 17 ) وذلك لعدم حجّية الدعوى بمجرّدها ما لم توجب الاطمئنان . وتثبت السيادة بالبيّنة ، وبالشياع المفيد للعلم ؛ سواء كان في بلده أو غيره ، وبالاشتهار والمعروفية في بلده من غير نكير بحيث يحصل الوثوق على النسب . ( 18 ) يعني أنّ مَن عليه الخمس يوكّل المجهول النسب المفروض ثبوت عدالته في إيصال الخمس إلى الهاشمي ، والوكيل الآخذ للخمس وظيفته الإيصال إلى أهله سواء كان نفسه أو غيره فمع علم الوكيل بسيادة نفسه أو قيام البيّنة عنده