. . . . . . . . . .
شرح
إلى أن قال : وقال بعض أصحابنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم اللَّه لرسوله وسهم لذي القربى . إلى أن قال : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 1 » .
وقال في « المسالك » : المشهور قسمته ستّة أقسام ، والآية الشريفة دالّة عليه صريحاً وكذا الروايات . والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله « 2 » ، انتهى .
وقال في « التذكرة » بما ملخّصه : يقسّم الخمس ستّة أقسام عند جمهور علمائنا ، وبه قال أبو العالية الرياحي ، وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وسهم لذي القربى . ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ لأنّه ( عليه السّلام ) قسّم الخمس خمسة أقسام ، وليس بذاك ؛ لجواز ترك بعض حقّه « 3 » ، انتهى .
وقال في « المدارك » بما ملخّصه : ذهب أكثر علمائنا إلى أنّه يقسّم ستّة أقسام . إلى أن قال : وحكى المصنّف والعلّامة عن بعض الأصحاب قولًا بأنّه يقسّم خمسة أقسام : سهم اللَّه لرسوله ، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين « 4 » .
وفي « الجواهر » : والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في صريح « الانتصار » وظاهر « الغنية » و « كشف الرموز » ، أو صريحهما أنّه يقسّم ستّة أقسام « 5 » ، انتهى .
وقال السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ « 6 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 550 / السطر 18 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 470 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 431 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 393 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 84 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 403 .