. . . . . . . . . .
شرح
المنتقل إلى البائع الواصل إلى ملكه عوضاً عن المبيع وحكمه التخلّص منه بالصلح إن رضي الطرف الآخر ، وإلّا ففيه وجوه قد ذكرنا والمختار منها في شرح قوله ( رحمه اللَّه ) : « ولو علم المالك وجهل المقدار تخلّص منه بالصلح » ، فراجع . هذا كلّه بالنسبة إلى العوض المنتقل إلى البائع ببيع المختلط .
وأمّا بالنسبة إلى المعوّض والمبيع المنتقل إلى المشتري فأربعة أخماسه ملك للمشتري بلا كلام . وأمّا خمسه فهو باقٍ على حكمه السابق وملك لأربابه ، فلا يدخل في ملك المشتري ؛ لعدم إجازة بيعه من الحاكم ، ويجوز لوليّ الخمس أن يرجع إلى البائع في الخمس إذا كان المبيع عنده ، وأن يرجع إلى المشتري بعد قبضه ؛ وذلك لما هو المقرّر في تعاقب الأيدي .