تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥

[ القول في قسمته ومستحقّيه ]

القول في قسمته ومستحقّيه

[ ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم ]

( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم للَّه تعالى ، وسهم للنبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وسهم للإمام ( عليه السّلام ) ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) والعمدة في المسألة قولان : الأوّل : أنّه يقسّم ستّة أسهم ، وهو الأصحّ . الثاني : أنّه يقسّم خمسة أسهم . قال الشيخ الأنصاري في رسالته : المعروف بين الأصحاب : أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام ، بل من « الغنية » و « الانتصار » الإجماع عليه ، وعن « مجمع البيان » و « كنز العرفان » : أنّه مذهب أصحابنا وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية « 1 » ، انتهى . وقال في « الشرائع » : يقسّم ستّة أقسام . إلى أن قال : وقيل بل يقسّم خمسة أقسام ، والأوّل أشهر « 2 » ، انتهى . وقال في « المنتهي » : يقسّم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستّة أقسام .
هامش
( 1 ) الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 11 : 286 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 135 .