والأحوط الاستئذان من الحاكم ( 143 ) ، كما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم ( 144 ) .
شرح
بالحرام بحيث صار في ذمّته تعلّق الخمس في ذمّته « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) : ولو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته لم يسقط الخمس « 2 » .
ولا يرد عليهم أنّ كون الحرام في ذمّته مقتضاه جري حكم ردّ المظالم عليه ؛ لأنّ صيرورة الحرام في ذمّته بعنوان كونه خمساً بحكم الشارع كما كان قبل الإتلاف .
( 143 ) هذا الاحتياط لا يترك بناءً على مبنى المصنّف ( رحمه اللَّه ) ؛ وذلك لأنّ المظالم من قبيل المجهول المالك ولا ولاية للمؤدّي في التصرّف فيه ، فليكن ردّها بإذن مَن له الولاية .
( 144 ) وأحوط منه دفع الخمس المزبور إلى الحاكم الشرعي ، وطريق الاحتياط المذكور في المتن في دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم هو أن لا يقصد خصوص عنوان الخمس المعهود ولا يقصد خصوص التصدّق .
هذا ، مع جواز إعطاء الصدقات المندوبة وكذا الواجبة بالعرض كالمنذورة والموصى بها والمظالم والكفّارات للفقراء من السادات . وفي « تحرير الوسيلة » في بيان مصرف الكفّارات قال : وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ،
هامش
( 1 ) الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 11 : 368 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 76 .