تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨

[ ( مسألة 18 ) : لو مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته ]

( مسألة 18 ) : لو مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت ( 75 ) .

[ ( مسألة 19 ) : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ]

( مسألة 19 ) : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصّة ( 76 )
شرح
( 75 ) وذلك لانتفاء مورد صرف المئونة وصارفها في بقية الحول ؛ فلا وجود للصارف بوصفه العنواني حتّى يصرف من الربح لمئونته ؛ فحينئذٍ يرجع إلى عموم وجوب الخمس في بقية الحول ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . وبعبارة أخرى : المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها تقديراً ، كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة في شرح قول المصنّف ( رحمه اللَّه ) : « فلو قتر على نفسه أو تبرّع عنها متبرّع لم يحسب مقداره منها » . ( 76 ) كما في « شرح اللمعة » و « جامع المقاصد » و « المدارك » و « الكفاية » و « الذخيرة » و « الحدائق » و « كشف الغطاء » ورسالة الشيخ الأنصاري و « الجواهر » و « العروة الوثقى » . لا شكّ ولا إشكال في جواز إخراج المئونة من الربح فيما لم يكن عنده مال آخر حتّى رأس المال وكذلك لا إشكال في عدم وجوب إخراجها من مال لم يكن صرفه متداولًا في المئونة كأثاث البيت ورأس المال . ومورد البحث والخلاف وجود أموال أُخر لا يجب الخمس فيها ولكن يتداول صرفها في المئونة مع وجود الربح ، فيقع الكلام في أنّه هل يجب صرف المئونة من تلك الأموال ويجب إخراج الخمس من الربح ، أو يجوز إخراج المئونة كلّها من الربح وإبقاء الأموال الأُخر بحالها ، أو إخراجها من الربح والأموال الأُخر بنحو التوزيع ؟ الأقوى : جواز إخراجها من الربح وإبقاء الأموال الأُخر التي لا يجب الخمس