تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها ( 49 )
شرح
رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر « 1 » . وأمّا الذمّي الذي لم يشترط معه في عقد الذمّة إعطاء الزكاة فلا دليل على وجوب أخذها منه قهراً ، بل يكتفى بأخذ الجزية فقط . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال : قلت : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظّف ؟ فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء ، فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » . وصحيح آخر لابن مسلم قال : سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم « 3 » . وصحيح ثالث عنه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال لا « 4 » . ( 49 ) لقاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » . وقال جماعة من فقهائنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 158 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 72 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 149 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 68 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 150 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 68 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 151 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 68 ، الحديث 3 .