بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر ( 39 ) ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما .
[ الرابع : الغوص ]
الرابع : الغوص ، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يُتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ( 40 ) ،
شرح
جوف الدابّة من الأرباح المقصودة بالتكسّب ، وهو ينافي قوله : لأنّ البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري .
وظاهر « الكفاية » و « الحدائق » الاتّفاق على وجوب الخمس . وفي « المدارك » : أنّ وجوب الخمس مقطوع به عند الأصحاب .
وجزم في « الحدائق » بدخوله في قسم الأرباح وببطلان اندراجه في الكنز . وفي « الجواهر » : أنّ الظاهر عدم اندراجه في قسم الأرباح ؛ ضرورة كونه بمعزل عنه ؛ إذ ليس هو ممّا أُعدّ أو أُخذ للتعرّض له ، نعم إن قلنا بعموم الغنيمة لكلّ فائدة اتّجه وجوبه فيه على أن يكون قسماً مستقلا غير السبعة « 1 » ، انتهى . ثمّ نقل من « السرائر » كونه من جملة الغنائم والفوائد .
( 39 ) المشهور : أنّ ما يوجد في جوف السمكة لواجده ، ولا يجب تعريفه لبائع السمكة ؛ لأنّه رزق رزقه اللَّه تعالى لواجده ، والفرض النادر الواجب فيه التعريف للبائع صورة قصد صائد السمكة حيازة ما في جوفها وعلم المشتري به .
( 40 ) وجوب الخمس في الغوص هو المشهور ، وكاد أن يكون إجماعاً .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 36 .