تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
ونسبه في « التذكرة » و « المنتهي » و « الجواهر » إلى علمائنا ، وفي رسالة الشيخ الأنصاري ( رحمه اللَّه ) : والأخبار به كدعوى الاتّفاق مستفيضة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى : لا شيء في الغوص ، وللحنبلي فيه قولان : أحدهما عدم وجوب الخمس ، والآخر : أنّ فيه الزكاة . ويدلّ على وجوب الخمس رواية محمّد بن أبي عمير إنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة « 1 » ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة . ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) قال الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة « 2 » . ومرسلة أحمد بن محمّد في المرفوعة قال الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه « 3 » ، ولم يحفظ الخامس . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليه الخمس « 4 » . اعلم : أنّ ما تعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ قيمته ديناراً ، ويدلّ عليه رواية محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 5 » ، وهذه الرواية غير معمول بها في المعادن ؛ لاشتراط وجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 486 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 489 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 ، الحديث 2 .