. . . . . . . . . .
شرح
والأخبار الدالّة على وجوب الواجبات الضرورية لكلّ أحد من الناس في حدّ الاستفاضة ، كرواية أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن دين الذي افترض اللَّه عزّ وجلّ على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال
شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا وصوم شهر رمضان والولاية . « 1 »
، والرواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة .
ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الفرائض التي افترض اللَّه على العباد ما هي ؟ فقال
شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) رسول اللَّه وإقام الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان والولاية ، فمن أقامهنّ وسدّد وقارب واجتنب كلّ مسكر دخل الجنّة « 2 » .
ورواية أبي أمامة عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال
أيّها الناس إنّه لا نبي بعدي ولا امّة بعدكم ، ألا فاعبدوا ربّكم وصلّوا خمسكم وحجّوا بيت ربّكم وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة ربّكم « 3 » .
وخصوص صحيحة البزنطي قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) : الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال
العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عُمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 18 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 19 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 1 ، الحديث 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 23 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 1 ، الحديث 25 .