تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط . ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط ، وتلاحظ القيمة حال الإخراج ( 17 ) ،
شرح
الإخراج ، فراجع « وسائل الشيعة » « 1 » . والدليل على اشتراط بلوغ المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عمّا أُخرج المعدن يخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً « 2 » . وأمّا ما دلّ على اعتبار بلوغه ديناراً كرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 3 » ، فلا يعارض الصحيحة الدالّة على اعتبار عشرين ديناراً ؛ لكون محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه مجهولًا . وعلى فرض اعتبار سنده لرواية البزنطي هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، لقي الرضا ( عليه السّلام ) والجواد ( عليه السّلام ) وكان عظيم المنزلة عندهما ، وهو من أصحاب الإجماع عنه لا يعارض أيضاً الصحيحة ؛ لكون مضمون الصحيحة موافقاً للمشهور ، بل في « الرياض » : أنّها كادت أن تكون إجماعياً ، وقال صاحب « الوسائل » : إنّ اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن . ( 17 ) الاكتفاء على مائتي درهم حتّى في الفضّة فضلًا عن غيرها يجزي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 2 - 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .