تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته ؛ وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ( 4 ) .
شرح
فطرته الضعفة ( الضعفاء ) ومن لا يجد ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هي لأهلها ، إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب « 1 » . وهذا الموثّق صريح في جواز إعطاء الفطرة للمستضعف من المخالفين بشرط عدم وجود أهل الولاية وعدم كونه ممّن ينصب . وبه يقيّد سائر الروايات المطلقة الدالّة على جواز إعطائها للمخالف ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال نعم ، الجيران أحقّ بها ؛ لمكان الشهرة « 2 » . ومكاتبة علي بن بلال قال : كتبتُ إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً « 3 » . ( 4 ) وجه الاحتياط في عدم دفع الفطرة إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته مطلقاً أي سواء اجتمع فقراء أُخر لا يسع لكلّ منهم صاع أو اجتمعوا ويسع لكلّ منهم صاع مرسلة الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا تعط أحداً أقلّ من رأس « 4 » . ومرسلة الصدوق في خبر آخر قال لا بأس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 2 .