تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل ، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات ( 7 ) .
شرح
حدّ الغنى ؛ وذلك لأنّ الفطرة زكاة ويجوز أن يعطى الفقير منها إلى حدّ الاستغناء ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في زكاة المال في شرح المسألة الثالثة من مسائل « القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها » ، فراجع . ( 7 ) ويدلّ على استحباب اختصاص ذوي الأرحام رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سئل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح « 1 » ، وغيرها من روايات الباب . ويدلّ على استحباب الإعطاء للجيران موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال نعم الجيران أحقّ بها ؛ لمكان الشهرة « 2 » . وصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال نعم الجيران أحقّ بها « 3 » . وموثّق آخر لإسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة « 4 » . وأمّا أهل الهجرة في الدين والفقه والعقل فيدلّ على ترجيحهم رواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 411 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 361 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 361 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 7 .