ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل ، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات ( 7 ) .
شرح
حدّ الغنى ؛ وذلك لأنّ الفطرة زكاة ويجوز أن يعطى الفقير منها إلى حدّ الاستغناء ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في زكاة المال في شرح المسألة الثالثة من مسائل « القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها » ، فراجع .
( 7 ) ويدلّ على استحباب اختصاص ذوي الأرحام رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
سئل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
ويدلّ على استحباب الإعطاء للجيران موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال
نعم الجيران أحقّ بها ؛ لمكان الشهرة « 2 » .
وصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال
نعم الجيران أحقّ بها « 3 » .
وموثّق آخر لإسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال
الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة « 4 » .
وأمّا أهل الهجرة في الدين والفقه والعقل فيدلّ على ترجيحهم رواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 411 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 361 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 361 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 7 .