تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً ( 5 ) ، بل إلى مقدار مئونة سنته ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مئونتها ( 6 ) .
شرح
ولا يخفى : أنّ هذا التعليل اجتهاد في مقابل النصّ أي المرسلين المتقدّمين الدالّين على عدم جواز إعطاء أقلّ من صاع لفقير واحد وبالشهرة المدّعاة مستفيضاً يجبر ضعف إرسال المرسلين . ولا يترك الاحتياط ؛ فلا يدفع لفقير واحد أقلّ من صاع . ( 5 ) هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه . ويدلّ عليه ذيل صحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك المتقدّم عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال نعم . وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجلَ عن رأسين وثلاثة وأربعة ؛ يعني الفطرة « 1 » . وصدر مرسل الصدوق المتقدّم قال لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد . ومكاتبة علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري ( عليه السّلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر رجلًا محتاجاً موافقاً ؟ فكتب ( عليه السّلام ) نعم افعل ذلك ( نعم ذلك أفضل ) « 2 » . ( 6 ) وفي « العروة الوثقى » : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 363 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 5 .