تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ ( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ]

( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ( 42 ) ،
شرح
منهما في وجوب الفريضة » « 1 » ، انتهى . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس البجلي الكوفي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث زكاة الغنم ، قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق « 2 » ؛ يعني أنّ المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أمكنة متعدّدة لا يحسب متفرّقاً ؛ حتّى لا يجب فيه الزكاة إذا كان كلّ من المتفرّقات دون حدّ النصاب ولكن المجموع في حدّ النصاب . كما أنّ المتفرّق من حيث الملك وإن كان مجتمعاً في مكان واحد لا يجب فيه الزكاة إذا بلغ مجموعة حدّ النصاب دون حصّة كلّ مالك . وما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال ليس في النيف شيء حتّى تبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ، ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتّى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي درهم بين خمس أُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال لا ، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال نعم « 3 » . ( 42 ) لا يخفى : أنّ الحجّ واجب مشروط بالاستطاعة المالية ، وأمّا الاستطاعة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 91 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 126 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 151 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 5 ، الحديث 2 .