تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
ورواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مُدّين من قمح « 1 » ، سلمة من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) ، ولكنّه مهمل في كتب الرجال . وغيرها من روايات الباب . وقد ورد في عدّة من الروايات المعتبرة أنّ مقدار الفطرة نصف الصاع ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك . إلى أن قال عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين « 2 » . وصحيح آخر للحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة ، فقال على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد « 3 » . وصحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في حديث قال فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي عنه « 4 » . وغيرها من روايات الباب . ووردت في بعض الروايات كفاية نصف ربع ، كما في موثّقة عمّار بن موسى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 335 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 336 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 336 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 337 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 14 .