تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
فيكون بحسب حُقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حُقّة إسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات ( 3 ) .
شرح
من أجناس الفطرة إلّا اللبن ؛ لسكونته في البادية وكانت فطرته أربعة أرطال . ( 3 ) مقدار الصاع أربعة أمداد ، ويدلّ عليه صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة ، فقال على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد « 1 » ، ورواية الصدوق ( رحمه اللَّه ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه كتب إلى المأمون لعنه اللَّه في كتاب طويل الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم . إلى أن قال والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد « 2 » . وقد قدّر الصاع في بعض الروايات بستّة أرطال مدني وتسعة أرطال عراقي ، كما في حسنة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني : وكان معنا حاجّاً ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) على يدي أبي : جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ؛ بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إليّ :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 336 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 13 .