تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولا على المملوك ( 4 ) ،
شرح
وفي « المدارك » : هذا الحكم أي عدم وجوب الفطرة على المغمى عليه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقد ذكره العلّامة وغيره مجرّداً عن الدليل ، وهو مشكل على إطلاقه . نعم لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك « 1 » ، انتهى . ولا يخفى : أنّ اشتراط عدم الإغماء لم يقم عليه إجماع ولم يذكره الشيخ في كتبه . نعم لم يصرّح أحد من القدماء والمتأخّرين بنفي اشتراطه . ويمكن أن يقال : إنّه تجب زكاة الفطرة على المغمى عليه ؛ لرواية المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة « 2 » ، حيث إنّ الزكاة تجب على المغمى عليه فتجب الفطرة عليه . اللهمّ إلّا أن تقوم الشهرة على خلاف الرواية المذكورة في المغمى عليه . ولقد أشكل السيّد الخوئي ( رحمه اللَّه ) في اشتراط عدم الإغماء في حاشيته على « العروة الوثقى » وقال بالاحتياط وجوباً « 3 » . ( 4 ) لا تجب الفطرة على المملوك ؛ سواء كان قنّاً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً مشروطاً وهو الذي شرط المولى عليه ردّه إلى الرقّ متى عجز عن أداء مال الكتابة أو مطلقاً وهو الذي لم يشترط المولى عليه في المكاتبة ردّه إلى الرقّ بالعجز عن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 308 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 325 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 354 ، الهامش 2 .