وليس له تبديلها بعد العزل ( 16 ) .
[ ( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ]
( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلًا يكون الضمان على المُتلِف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف ( 17 ) .
شرح
ضعفها بالإجماع القطعي على الضمان في فرض المسألة .
وأمّا في صورة التأخير مع وجود المستحقّ فلصريح صحيح ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال
إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها . « 1 »
الحديث .
( 16 ) لعدم الدليل على ولايته على التبديل ، ومقتضى الأصل عدم جوازه . وعن الشهيد ( رحمه اللَّه ) في « الدروس » : فليس له إبداله في الموضعين زكاة المال والفطرة في وجه « 2 » . وفي « الجواهر » : أنّ المتّجه القطع بعدم جواز الإبدال « 3 » . وفي « العروة الوثقى » في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل زكاة الغلّات الأربع بعد الإشكال في جواز الإبدال للمالك بعد العزل قال : وإن كان الأظهر عدم الجواز . أقول : ولعلّ وجه الجواز النصوص الواردة في جواز دفع القيمة ، وفيه : أنّ دفع القيمة ليس من باب إبدال الزكاة بغيرها .
( 17 ) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف غير المالك فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان على المالك كان الضمان على المتلف فقط لقاعدة الإتلاف ، وإن كان مع ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 285 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 247 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 442 .