تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه « 2 » . وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال إذا أخرجها الرجل من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحدٍ فقد برئ منها « 3 » . وموثّق يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة ؟ فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال نعم لا يضرّك « 4 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال لا بأس « 1 » . فهذه الروايات تدلّ على جواز عزلها مطلقاً ولو مع وجود المستحقّ . وبعض الروايات مقيّد بعدم وجود المستحقّ ، كما في خبر علي بن حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها ، قال اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها « 12 » ، والخبر مرسل غير منجبر بالنسبة إلى التقييد المزبور . وعلي بن أبي حمزة سالم البطائني
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 2 . ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 308 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 3 .