. . . . . . . . . .
شرح
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه « 2 » .
وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال
إذا أخرجها الرجل من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحدٍ فقد برئ منها « 3 » .
وموثّق يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة ؟ فقال
إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت
، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال
نعم لا يضرّك « 4 » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال
لا بأس « 1 » .
فهذه الروايات تدلّ على جواز عزلها مطلقاً ولو مع وجود المستحقّ .
وبعض الروايات مقيّد بعدم وجود المستحقّ ، كما في خبر علي بن حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها ، قال
اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها « 12 »
، والخبر مرسل غير منجبر بالنسبة إلى التقييد المزبور . وعلي بن أبي حمزة سالم البطائني
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 2 .
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 308 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 53 ، الحديث 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 3 .