[ ( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ]
( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره ( 14 ) .
شرح
يقسّمها ، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ؟ فقال
لا بأس « 1 »
، وغيره من روايات الباب .
ومنها : صحيح علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) : يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي ؟ قال
نعم ، لا بأس « 2 »
، ومن أراد أن يطّلع على أكثر من هذه الروايات فليرجع إلى أبواب الزكاة من كتب الأخبار .
نعم لو حكم الفقيه بالدفع إليه ليصرفها في مصلحة الإسلام والمسلمين وجب اتباعه وإن لم يكن مقلّداً له ؛ لنفوذ حكمه وحجّيته على كلّ مكلّف ؛ حتّى سائر المجتهدين إن لم يكن منشأ حكمه مخدوشاً عندهم .
( 14 ) الدليل على استحباب ترجيح الأقارب على غيرهم موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) قال : قلت له : لي قرابة أُنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأُعطيهم منها ؟ قال
مستحقّون لها ؟
قلت : نعم ، قال
هم أفضل من غيرهم أعطهم « 3 » .
ويدلّ على استحباب ترجيح أهل الفضل والفقه والعقل حسنة عبد اللَّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أُعطيهم ؟ قال
أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 282 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 290 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 245 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 262 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 25 ، الحديث 2 .