تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم ( 34 ) .
شرح
ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال نعم « 1 » . ومنها : صحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة ، هذه المياه عامّتها صدقة « 2 » . ولا يخفى : أنّه قد تداول النذر على بني هاشم والسادة العظام ، والوقف عليهم أكثر بمراتب من الوقف على غيرهم ، ولا قائل بالفرق بين الصدقة الواجبة بالنذر والوقف وغيرهما . ( 34 ) هذه المسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا ، والأخبار الدالّة عليها فوق حدّ الاستفاضة ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة ؛ لأنّ كلّ ما بين مكّة والمدينة فهو صدقة « 3 » ، حيث إنّ الصدقة محمولة على غير الزكاة الواجبة بقرينة الدلالة القطعية من الإجماع بقسميه والأخبار المتواترة على حرمة الواجبة عليهم . وصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي المتقدّم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 31 ، الحديث 1 .