تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ القول في بقيّة أحكام الزكاة ]

القول في بقيّة أحكام الزكاة

[ ( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ]

( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ؛ وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة إجماعية ، كما ادّعاه جماعة ؛ منهم العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » . ويدلّ عليه صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث . إلى أن قال ( عليه السّلام ) ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، وإنّما يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ؛ وليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم « 1 » . وذيل مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث طويل . إلى أن قال وكان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يقسّم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 265 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 28 ، الحديث 1 .