تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بل ولا المستضعف من فرق المخالفين ( 4 ) ، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم ( 5 ) ، ولا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره ، فضلًا عمّن كان من غيرهم ( 6 ) . ويُعطى أطفال الفرقة الحقّة ؛ من غير فرق بين الذكر والأُنثى ، ولا بين المميّز وغيره ( 7 ) ، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره أعطي منها إذا كان الأب مؤمناً ،
شرح
( 4 ) وذلك لإطلاق غير أهل الولاية على المستضعف وغيره . ( 5 ) جواز إعطاء الزكاة من سهم المؤلّفة قلوبهم مبني على عدم اختصاص المؤلّفة قلوبهم على خصوص المؤلّفة من الكفّار ، بل هو عامّ للمستضعفين من فرق المسلمين غير الشيعة والكفّار ، وقد سبق تحقيق ذلك في شرح « المؤلّفة قلوبهم » ، فراجع . ( 6 ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وعلّله في « الجواهر » بعدم التبعية ، قال : وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناءً على كونها في النكاح الصحيح « 1 » . وفي « مصباح الفقيه » : ثمّ إنّ المنساق من أولاد الرجل المسلم وذريّته من يلتحق به بنسب صحيح ؛ فولد الزنا خارج عن هذا الحكم « 2 » ، انتهى . هذا في ابن الزنا من المؤمنين ، وفي ابن الزنا من غير المؤمنين بطريق أولى . وليعلم : أنّ ولد الزنا بعد بلوغه إن كان مؤمناً فيستحقّ الزكاة ، وإلّا فلا . ( 7 ) ويدلّ عليه صحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 384 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، الزكاة 13 : 600 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 372 | الشيخ مرتضى بني فضل