فلا يُعطى الكافر ( 2 ) ، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة ( 3 ) ،
شرح
وصحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) أنّهما قالا
موضع الزكاة أهل الولاية « 1 »
، وضعف السند منجبر .
( 2 ) ويدلّ عليه قول الحسن بن علي العسكري ( عليه السّلام ) في « تفسيره » في قوله تعالىوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ« 2 » ، قال
أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقّها ، ولا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً « 3 » .
( 3 ) ويدلّ عليه في خصوص الناصب قول العسكري ( عليه السّلام ) المتقدّم ، وفي خصوص الجبرية خبر عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت عن الرضا ( عليه السّلام ) قال
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ولا تقبلوا له شهادة أبداً « 4 » .
ويدلّ على حرمته على كلّ مخالفٍ للحقّ وإن كان من فرق الشيعة الغير الاثني عشرية ، صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) في كتابه إلى المأمون قال
لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين « 5 »
، ومفهوم الروايات المتقدّمة الحاصرة موضع الزكاة في خصوص أهل الولاية القائلين بإمامة الأئمّة المعصومين الاثني عشر ، فلا يعطى غيرهم وإن كان من فرق الشيعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 225 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 12 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 110 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 225 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 224 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 224 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 10 .