تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وصريح صحيح ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك ، فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان واللَّه الذبح « 1 » . وصحيح علي بن بلال قال : كتبتُ إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 2 » . وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور العبدي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : فقال هي لأصحابك ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال فأعد عليهم ، قلت : فنعطي السؤّال منها شيئاً ؟ قال : فقال لا واللَّه إلّا التراب ، إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أُصول أصابعه « 3 » . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللَّه لكم موضعها في كتابه « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 224 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 9 .