. . . . . . . . . .
شرح
وصريح صحيح ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال
في أهل ولايتك
، فقال : إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك ، فقال
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان واللَّه الذبح « 1 » .
وصحيح علي بن بلال قال : كتبتُ إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب
لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 2 » .
وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور العبدي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : فقال
هي لأصحابك
، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال
فأعد عليهم
، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال
فأعد عليهم
، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال
فأعد عليهم
، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال
فأعد عليهم
، قلت : فنعطي السؤّال منها شيئاً ؟ قال : فقال
لا واللَّه إلّا التراب ، إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة
ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أُصول أصابعه « 3 » .
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا
الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللَّه لكم موضعها في كتابه « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 224 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 9 .