تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال نعم « 4 » . وجه الاستدلال بهذه الروايات ما أشار إليه صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) بقوله : وترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كافٍ في الاحتجاج « 5 » . وقد يستدلّ أيضاً على القول المشهور بصحيح الحسن بن راشد هو أبو علي البغدادي مولى آل مهلب ، ثقة قال : سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السّلام ) بالمدينة عن رجل أوصى بمال ( له ) في سبيل اللَّه ، قال سبيل اللَّه شيعتنا « 1 » . ورواية الحسين بن عمر بن يزيد ثقة من أصحاب أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ رجلًا أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي اصرفه في الحجّ قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ « 2 » ، والرواية ضعيفة بمحمّد بن سليمان الديلمي ، وهو مجهول الحال . وفي « الجواهر » : أنّ هذا الخبر ظاهر في تعدّد سبل اللَّه وإن كان الحجّ أفضلها « 3 » . واستدلّ على القول باختصاص سبيل اللَّه لخصوص الجهاد برواية يونس بن يعقوب هو أبو علي الجلاب البجلي الدهني ، ثقة ، وقيل فطحي موثّق إنّ رجلًا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللَّه ، فسُئل عنه أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه
هامش
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 291 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 42 ، الحديث 4 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 369 . ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 338 ، كتاب الوصايا ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 339 ، كتاب الوصايا ، الباب 32 ، الحديث 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 369 .