تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
وقال أحمد : يجوز أن يصرف ذلك في الحجّ فيدفع إلى من يريد الحجّ . إلى أن قال ( رحمه اللَّه ) : ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد أو به وبالحجّ ، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما « 1 » ، انتهى . نقلنا عبارة « التذكرة » بطولها لاشتمالها على دليل القولين . وقال في « القواعد » : السابع في سبيل اللَّه ، وهو كلّ مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائرين والحاجّ ومساعدة المجاهدين « 2 » . وقال في « الدروس » : « وفي سبيل اللَّه » وهو الجهاد . إلى أن قال : والأقرب إلحاق القرب به كعمارة المسجد والربُط ومعونة الحاجّ والزائرين « 3 » . وفي « الجواهر » : الأقوى عمومه لكلّ قربة « 4 » . ويدلّ على المشهور المختار مضافاً إلى ما ذكره العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » من إضافة السبيل إلى اللَّه تعالى ، وكونه عبارة عن كلّ ما يتوسّل به إلى ثوابه ، ومن تفسير العالم ( عليه السّلام ) السبيل بجميع سبل الخير صحيح علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي ؟ قال نعم لا بأس « 5 » . وصحيح محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصرورة أيحجّ من الزكاة ؟ قال نعم « 6 » . وصحيح جميل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصرورة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 260 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 350 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 241 . ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 370 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 290 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 290 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 42 ، الحديث 2 .