تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه ، والأحوط اعتباره ( 42 ) .
شرح
والدماء ، فلا تؤدّوا ذلك من سهم الغارمين « 1 » ، انتهى كلام المستمسك . ( 42 ) وفي « الجواهر » : وفي اعتبار الحلول وجهان ، ولكن مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدمه ، وفي « المستمسك » بعد نقل قول « الجواهر » قال : وكأنّ منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه ؛ لأنّ المؤجّل غير معدود عرفاً من النفقات إلّا بعد الحلول ، انتهى . أقول : وما دام لم يحلّ أجل الدين لا يصدق على الغريم أنّه غير متمكّن من أداء دينه ؛ فالأحوط وجوباً عدم الإعطاء من سهم الغرماء قبل حلول أجله . وينبغي ذكر فرع عنونه السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » كما ذكره قبله النراقي ( رحمه اللَّه ) في « مستند الشيعة » « 2 » قال في مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا وتمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضائه من محلّ آخر « 3 » ، انتهى . أقول : مفروض المسألة : كون الدين حالّا ولكن الدائن لا يطالب المديون فعلًا بل يمهله ، أو يطالبه فعلًا ولكن يمكن للمديون الاستقراض من شخص آخر وأداء دينه الحالّ ؛ فلا يجوز حينئذٍ إعطاء دينه من هذا السهم ؛ لعدم صدق الغير المتمكّن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 298 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 48 ، الحديث 1 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 287 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 314 / مسألة 23 .