تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها . فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة « 1 » . ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث : أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ؟ ! فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللَّه عظيم « 2 » . ويدلّ على جواز احتسابه على الفقير الميّت خبر يونس بن عمّار الصيرفي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ( خير ) إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة « 3 » ، والسند ضعيف بإبراهيم بن السندي ويونس بن عمّار الإماميين المجهولين . وخبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات احتسب من زكاته « 4 » . وصحيح محمّد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة « 5 » ، والرواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 296 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 46 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 300 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 299 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 300 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 301 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 8 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 307 | الشيخ مرتضى بني فضل