. . . . . . . . . .
شرح
عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها . فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة « 1 » .
ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث : أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ؟ ! فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللَّه عظيم « 2 » .
ويدلّ على جواز احتسابه على الفقير الميّت خبر يونس بن عمّار الصيرفي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ( خير ) إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة « 3 »
، والسند ضعيف بإبراهيم بن السندي ويونس بن عمّار الإماميين المجهولين .
وخبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات احتسب من زكاته « 4 » .
وصحيح محمّد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة « 5 »
، والرواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 296 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 46 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 300 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 299 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 300 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 301 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 49 ، الحديث 8 .