. . . . . . . . . .
شرح
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » .
وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه كتب إلى المأمون لعنه اللَّه عليه في كتاب طويل
الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم .
إلى أن قال
والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد « 2 » .
ورواية صفوان والبزنطي قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر . « 3 »
الحديث .
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) قال في حديث طويل
والأرضون التي أُخذت عنوة .
إلى أن قال
فإذا أخرج اللَّه منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح
، ثمّ ذكر كيفية قسمته على مستحقّي الزكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 179 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 182 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 183 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 4 ، الحديث 3 .