. . . . . . . . . .
شرح
وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) بعد ذكره أكثر ممّا ذكرناه من الوجوه قال : إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظته « 1 » ، انتهى .
وحجّة القائلين بعدم استثناء المؤن وجوه نذكر عمدتها :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر . وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلًا ففيه العشر تامّاً . « 2 »
الحديث .
ومنها : موثّقة زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة ، إلّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاعٍ بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً « 3 » .
ومنها : مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 230 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 8 .