تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وما يأخذه نقداً باسم الخراج أيضاً على الأصحّ إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه ( 2 ) .
شرح
أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه « 1 » . وهذه الروايات كلّها ضعيفة سنداً . وقد يستشهد على وجوب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان بأنّ حصّة السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلّق الوجوب ، بل الزارع والسلطان شريكان في حاصل الأرض والثمرة حين تعلّق الوجوب ؛ فلا يجب على الزارع زكاة حصّة السلطان . ( 2 ) الخراج ما يأخذه السلطان من الدرهم المضروب على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ؛ بأن يقبل السلطان الأرض على العامل ويقرّر أنّ لقطعة من الأرض فيها عشرة أصوع من الحنطة كذا وكذا درهماً ، أو أن يقرّر أنّ للقطعة المخصوصة من الأرض كذا وكذا درهماً ، من غير اعتبار الجنس الزكوي ، بل الأعمّ منه فبحسابه . واختلف أصحابنا في استثناء الخراج ؛ فقال جماعة باستثنائه كالمقاسمة ؛ ففي « جامع المقاصد » : المراد بحصّة السلطان خراج الأرض أو قسمتها « 2 » . وفي « الحدائق » : لا خلاف بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم في استثناء حصّة السلطان ، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم ويسمّى خراجاً أو حصّة من الحاصل ، ويسمّى مقاسمة « 3 » ، انتهى . وفي « الدروس » : وتجب في الزائد وإن قلّ بعد المئونة وحصّة السلطان « 4 » ، انتهى . أقول : وحصّة السلطان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 193 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) جامع المقاصد 3 : 22 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 123 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 237 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 237 | الشيخ مرتضى بني فضل