. . . . . . . . . .
شرح
العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 1 » .
ومضمرة صفوان والبزنطي قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده .
إلى أن قال
وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر « 2 » .
حيث إنّ قبالة الأرض تشمل المقاسمة فتثنّى أوّلًا وتتعلّق الزكاة بما سواها .
وفي سند الرواية علي بن أحمد بن أشيم من أصحاب الرضا ( عليه السّلام ) وهو مجهول الحال ، إلّا أن يقال : إنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه تدلّ على وثاقته ، وهو كما ترى .
وما ورد في بعض الروايات أنّه لا زكاة على من أخذ منه السلطان حصّته الشاملة للمقاسمة ، فمحمول على التقية أو على نفي الزكاة على المالك في حصّة السلطان ، كما في رواية سهل بن اليسع أنّه حيث أنشأ سهلآباد وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عمّا يخرج منها ما عليه ؟ فقال
إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها « 3 » .
ورواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه فيها عشر ؟ قال
لا « 4 » .
ورواية أبي كهمس هو الهيثم بن عبيد الشيباني ، مجهول عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 188 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 188 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 192 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 193 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 10 ، الحديث 2 .