تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً ( 3 ) .
شرح
ولا يخفى : أنّ مقدار النصاب بعيار الحقّة النجفية والإسلامبولية وبعيار المنّ الشاهي والتبريزي المتداولين سابقاً في بعض بلاد إيران ، وبعيار الكيلو المتداول فعلًا في إيران واضح لمن هو أهل الحساب ؛ فلا نطيل الكلام فيها . ( 3 ) ويدلّ عليه رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده . إلى أن قال وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة « 1 » ، والرواية ضعيفة لعلي بن أحمد بن أشيم المجهول . وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث قال ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء « 2 » . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء « 3 » . وموثّقة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء . « 4 » الخبر ، وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً « 5 » ، وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 7 .