فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً ( 3 ) .
شرح
ولا يخفى : أنّ مقدار النصاب بعيار الحقّة النجفية والإسلامبولية وبعيار المنّ الشاهي والتبريزي المتداولين سابقاً في بعض بلاد إيران ، وبعيار الكيلو المتداول فعلًا في إيران واضح لمن هو أهل الحساب ؛ فلا نطيل الكلام فيها .
( 3 ) ويدلّ عليه رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده .
إلى أن قال
وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة « 1 »
، والرواية ضعيفة لعلي بن أحمد بن أشيم المجهول . وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث قال
ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء « 2 » .
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء « 3 » .
وموثّقة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس فيما دون خمسة أوساق شيء . « 4 »
الخبر ، وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً « 5 »
، وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 7 .