[ الفصل الثالث في زكاة الغلّات ]
الفصل الثالث في زكاة الغلّات وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّا في أربعة أجناس : أي الحِنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره بالشعير ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قد مرّ تفصيل الكلام في حصر وجوب الزكاة في التسعة المعهودة التي منها الغلّات الأربع وعدم وجوبها في غيرها ، واستحبابها في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض ، في شرح المسألة الأولى من مسائل « القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ » فراجع .
والمشهور شهرة عظيمة عدم وجوبها في غير الغلّات الأربع من الحبوب ، واختلف فقهاؤنا في وجوب الزكاة في السلت بضمّ السين وسكون اللام والعلس بفتح الفاء والعين حكي عن جماعة منهم الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » والعلّامة في « المنتهي » وصاحب « جامع المقاصد » والشهيد الثاني في « المسالك » و « الروضة » والفاضل الميسي وغيرهم القول بالوجوب فيهما إلحاقاً للسلْت بالشعير وإلحاقاً للعَلَس بالحنطة .