تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الثمن ؛ فإنّ الأرض لا زكاة فيها ، إلّا أن يراد زكاة حاصلها . ويمكن أن يراد اشتراط الزكاة في الأرض باعتبار استحباب الزكاة في مال التجارة ؛ فيجوز اشتراط أداء الزكاة المستحبّة على المشتري . وعلى فرض عدم دلالة الصحيحين على جواز اشتراط أداء زكاة مال القرض على المقرض في عقد القرض ، نقول بجوازه ، ونستدلّ عليه بصحيح منصور بن حازم المتقدّم « 1 » وبعموم المؤمنون عند شروطهم « 2 » . ومن الإشكالات الواردة استبعاده كلّ البعد كنز الإمام ( عليه السّلام ) المال بهذه المدّة ، فإنّه بعيد لا يناسب شأنهم ( عليهم السّلام ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 101 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .