تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة ( 28 ) ،
شرح
الأوّل من الواضحات « 1 » ، انتهى . واختار هذا القول المصنّف ( رحمه اللَّه ) ، وهو المختار عندنا . والقول الثاني ولم يعرف قائله عدم وجوب الزكاة فيها ؛ لأنّ الزكاة تجب في الفضّة المسكوكة درهماً ، وما ركّب منها ومن غيرها خارج عن الاسم ؛ فلا تتعلّق الزكاة به ، ولأنّ اسم الدرهم لا يصدق على غير الخالص حقيقة . وهذا القول مردود بأنّه مكابرة والإجماع قام على خلافه . والعمدة في الدليل على القول الأوّل المختار هو الإجماع ، وخبر زيد الصائغ عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) حيث سئل عن الدراهم المغشوشة حال عليها الحول ، أُزكّيها ؟ قال نعم « 2 » ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً بزيد المهمل في كتب الرجال لكنّه منجبر بعمل الأصحاب . ( 28 ) إذا شكّ في بلوغ خالص الفضّة النصاب ولم يكن طريق إلى تعرّفه لم تجب الزكاة ؛ لأصالة عدم تعلّقها بالمال ؛ للشكّ في أصل التكليف فالأصل البراءة . وهذا مبني على أمرين : الأوّل : جريان البراءة الشرعية الدالّ عليها حديث الرفع ونحوه ، والبراءة العقلية الدالّ عليها قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية مطلقاً ، وجوبيةً وتحريميةً .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 195 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 153 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 7 ، الحديث 1 .