پرش به محتوای اصلی

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده ( 22 ) .
شرح
تقدّم منّا أنّ المسألة ليست منها ؛ لأنّ الفريضة لا تتعيّن في النصاب بل في الأعمّ منه ومن القيمة أصالة من أيّ جنس كانت ، هذا أوّلًا . وثانياً : أنّه على سبيل التسليم لا يجري في المثليات كالغلّات ، فالمدار على قيمة يوم الأداء والبلد الذي هي فيه مطلقاً ؛ سواء كانت العين موجودة أو تالفة . ( 22 ) هذا الاحتياط حسن .