تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كالبقر والجاموس ( 12 ) ، والإبل العراب والبخاتي ( 13 ) .
شرح
أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطاً « 1 » ، انتهى . وقال في « التذكرة » : يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فقال : أُمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء « 2 » ، انتهى . ( 12 ) والدليل على كونهما جنساً واحداً هو الإجماع . واستدلّ في « المستمسك « 3 » على كونهما جنساً واحداً بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له في الجواميس شيء ؟ قال مثل ما في البقر « 4 » . وفيه : أنّ الخبر لا دلالة فيه على كونهما من جنس واحد ، بل يدلّ على أنّ مقدار النصاب والزكاة في الجاموس مثل ما في البقر ؛ فله نصابان : الأوّل ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون وفيها مسنّة . ( 13 ) وذلك لإطلاق الإبل على أنواعه كلّها . وقد يستدلّ له بصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في حديث قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال مثل ما في العربية « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 200 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 108 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 74 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 114 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 3 ، الحديث 1 .