ويجزي الذكر عن الأُنثى وبالعكس ( 10 ) ،
شرح
وفي « المقنعة » : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثنيّ وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ وهو الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة « 1 » ، انتهى . ويستفاد من قوله : « لسنة » عدم اشتراط الدخول في السنة الثانية ، واحتمل بعض الفقهاء من المعاصرين التصحيف في العبارة ، والصحيح : « لستّة » بدل « لسنة » « 2 » .
وفي « الغنية » : وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلّا الثنيّ وهو من الإبل الذي قد تمّت له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ؛ وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية « 3 » ، انتهى .
وبالجملة : الثنيّ من المعز في الزكاة ما دخل في السنة الثالثة ، إلّا أنّ الشهرة قامت ، بل ادّعي الإجماع على كفاية ما دخل في السنة الثانية من المعز في الأضاحي ، والجذع في الزكاة ما دخل في السنة الثانية . والأشهر بل المشهور في الأضاحي الاكتفاء بالجذع الذي له سبعة أشهر .
( 10 ) والدليل على إجزاء الذكر عن الأُنثى والعكس إطلاق الشاة في الروايات ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 418 .
( 2 ) الزكاة ، المحقّق المنتظري 1 : 205 .
( 3 ) غنية النزوع 1 : 190 .