تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
المعز لسنة ومن الضأن لثمانية . ونسب هذا القول إلى العلّامة في « القواعد » والشيخ في « المبسوط » والعلّامة في « التذكرة » و « المنتهي » و « التحرير » ، وإلى الشهيد في « الدروس » و « البيان » وغيرهم . المختار : هو القول الأوّل الموافق للاحتياط تحصيلًا للبراءة اليقينية ، وهو الأشهر . والقول الثاني أوفق بأصالة البراءة . ولا يخفى : أنّ كلمات الفقهاء في الزكاة تختلف كلماتهم في أُضحية الحجّ في المراد من الجذع والثنيّ ؛ فالمشهور في باب الزكاة ما ذكرناه من كون الجذع في الضأن ما دخل في الثانية والثنيّ ما دخل في الثالثة ، كما أنّ المشهور في باب الحجّ كون الثنيّ ما دخل في الثانية ؛ قال في « المبسوط » : فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني . إلى أن قال : وإنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأُضحية ؛ لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر فإنّ له في هذا الوقت نزواً وضراباً ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في السنة الثانية ؛ فلهذا أُقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز « 1 » ، انتهى . وقال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » في كتاب الزكاة : فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة والذكر الثنيّ « 2 » ، وقال ( رحمه اللَّه ) في كتاب الحجّ في بيان أوصاف الهدي : مسألة ولا يجزي في الهدي إلّا الجذع من الضأن والثنيّ من غيره ، والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 199 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 106 . ( 3 ) نفس المصدر 8 : 259 .