. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة ؟ قال
ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ؛ فلذلك لا يجب عليه الزكاة « 1 » .
وصحيح عمر بن يزيد المتقدّم ، فراجع .
وصحيح هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالًا أصاب فيها أموالًا كثيرة وإنّه جعل ذلك المال حلياً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال
ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة « 2 » .
وموثّق زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ أباك قال
من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها
، فقال
صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه .
إلى أن قال ( عليه السّلام )
وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حلّ عليه « 3 » .
وفي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال
جائز ذلك له
، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ؟ قال
ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها « 4 » .
وهذه الروايات وإن وردت في تبديل الدراهم والدنانير أو سبكهما أو جعلهما حلياً لكنّها يستدلّ بها على ما نحن فيه من تبديل جنس الزكوي بغيره بطريق أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 160 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 160 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 161 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 163 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 .