تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

( مسألة 1775 ) : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما

فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله .

( مسألة 1776 ) : أولاد العم والخال مقدّمون على عم أب الميت وخال أبيه

وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .

( مسألة 1777 ) : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها

وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يبعد أن المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .

( مسألة 1778 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى

من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .

( مسألة 1779 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى

من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .

( مسألة 1780 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر

ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لُام ، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأُخته لُامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لُام ، وإذا منع أحد