يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعاً بينهم بالسوية .
( مسألة 1771 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث
وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .
( مسألة 1772 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم
عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وأن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعاً .
( مسألة 1773 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به
فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً أنثى الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدداً الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763 .
( مسألة 1774 ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم
ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلًا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .