تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

( مسألة 1357 ) : لو تزوجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك

، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .

( مسألة 1358 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح

فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير .

( مسألة 1359 ) : لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد

ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .

( مسألة 1360 ) : القول قول الزوج في قدر المهر

ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدّعيه الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .

( مسألة 1361 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر

إن لم يكن للولد مال وإلّا كان المهر على الولد .

( مسألة 1362 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر

إلّا أن يكون المهر مؤجلًا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .