( مسألة 1278 ) : إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه
وجاز له النظر إليها فإن الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي .
( مسألة 1279 ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع
وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .
( مسألة 1280 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً
ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً فإذا أرضعت زوجة الجد للُام طفلًا من لبن جده لُامه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اماً لُام المرتضع وأن لا تكون اماً لها بل تكون زوجة لأبيها .
( مسألة 1281 ) : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن
في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً قولان أقربهما الجواز . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن وإلّا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
( مسألة 1282 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا
إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلّا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
( مسألة 1283 ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت
وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .
( مسألة 1284 ) : يستحب اختيار المسلمة
الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .