تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
جديد ولكن لا يترك الاحتياط وكذا في تزويج الأختين .

الثاني من أسباب التحريم : الرضاع .

( مسألة 1271 ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوماً وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .

( مسألة 1272 ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة

أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .

( مسألة 1273 ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء

في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع .

( مسألة 1274 ) : لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم

إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب .

( مسألة 1275 ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع

دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة .

( مسألة 1276 ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتحاد الفحل

وإن تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .

( مسألة 1277 ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة امّاً للرضيع

وذو اللبن أباً له وأخواتهما أخوالًا وأعماماً له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما إخوة له .
منهاج الصالحين — صفحة 340 | الميرزا جواد التبريزي