تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالًا لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .

( مسألة 798 ) : لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته

أو يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز . وأما إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .

( مسألة 799 ) : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه

، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .

( مسألة 800 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض

، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له .

( مسألة 801 ) : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن

إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً عليه أو إجارة أملاكه . وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك . نعم ، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه