تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء .

( مسألة 810 ) : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً

بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .

( مسألة 811 ) : إذا اقترض دنانير مثلًا ، ثمّ أسقطتها الحكومة عن الاعتبار

وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى . نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب‍ ( اسكناس ) ثمّ أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط يعني أداء ما يجعل بدلًا عنها من النقد الجديد .

( مسألة 812 ) : يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه

أو لم يكن ربوياً ، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين بحلول الأجل أو بالأصل على الأحوط لو لم يكن أقوى أو مؤجلين أو مختلفين . ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صح إلّا في بيع المسلم فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدم .

( مسألة 813 ) : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات

ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن اعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الإذن وإن تبع به بعد العتق .